Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48302 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بثبوت الجنون وقت ارتكاب الفعل
Principe juridique
- تقدير توفر المسؤولية الجزائية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن يكون استخلاصها مؤسسا على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، وإلا عدّ قاصرا على نحو يمس بصحة الحكم.
- متى ثبت بتقارير الاختبار الطبي أن المتهم كان بحالة جنون وقت ارتكاب الفعل فإن المؤاخذة الجزائية تنتفي، ولا ينهض الافتراض غير المؤيد بدليل لمعارضة ما ثبت بالتقارير الطبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.