Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49933 بتاريخ 23/11/2017 : اتصال القضاء في المادة الجزائية يوجب على محكمة الأصل مناقشة الدفع الجدي به وردّه تعليلا
Principe juridique
- اتصال القضاء في المادة الجزائية يرتبط بوحدة الواقعة غير القابلة للتجزئة وبكون الخصومة قائمة بين المتهم والنيابة العمومية، بما يمنع إعادة محاكمة المتهم من أجل الفعل الواحد بتعدد العرائض أو بتغير صفة الشاكي.
- الدفع باتصال القضاء متى كان جديا ومؤثرا في انقضاء الدعوى العمومية عملا بأحكام الفصل 4 من م ا ج يفرض على محكمة الأصل مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب.
- جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ تقتضي أن يكون الحكم المدني المراد تنفيذ مقتضاه نافذا تجاه من نسبت إليه الأفعال، وأن يكون الفعل المادي صادرا عمن ألزمه الحكم بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، ولا يمتد هذا النفاذ جزائيا إلى الخلف العام بالتوسع في التأويل.
- نقض الحكم المدني سند التتبع يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يجعل من الضروري على محكمة الأصل التثبت من بقاء نفاذ الحكم كشرط لازم لتوافر أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.