Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48118 بتاريخ 23/11/2017 : عدم بطلان مطلب الاستئناف لغياب الإمضاء متى تحققت الغاية بإمضاء الطعن على ظهر الملف داخل الأجل

J P 48118/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. عدم إمضاء مطلب الاستئناف لا يترتب عنه البطلان أو السقوط متى لم ينص القانون صراحة على ذلك.
  2. تحقق الغاية من الشكلية الإجرائية يغني عن التمسك بالجزاء الشكلي متى ثبت إبداء الطعن وإمضاؤه داخل الأجل القانوني.
  3. تفسير النص الإجرائي على نحو يرتب جزاء غير منصوص عليه يعد تشددا يحمل الفصل أكثر مما يحتمل ويؤدي إلى نقض القرار المبني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.