Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49724 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد إعادة تقييم الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ومؤسسا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يعد الحكم مخالفا للقانون ولا مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على عدم تعزز الادعاء بأدلة أو قرائن معتبرة وكان تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تكفي الشهادة المقدوح فيها بسبب القرابة أو المصلحة لتأسيس الإدانة متى لم تتساند مع مؤيدات موضوعية مستقلة تدعم نسب الفعل للمتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.