Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49724 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد إعادة تقييم الوقائع والأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 49724/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الموضوعية المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ومؤسسا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يعد الحكم مخالفا للقانون ولا مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على عدم تعزز الادعاء بأدلة أو قرائن معتبرة وكان تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تكفي الشهادة المقدوح فيها بسبب القرابة أو المصلحة لتأسيس الإدانة متى لم تتساند مع مؤيدات موضوعية مستقلة تدعم نسب الفعل للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.