Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49137 بتاريخ 23/11/2017 : إيقاف المحاكمة بموجب الخلاص لا يقوم بمجرد الإدلاء بحوالة بريدية دون ثبوت استخلاصها
Principe juridique
- يظل قاضي الموضوع حرا في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يقوم تعليله على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يعد إيداع المبلغ محل التتبع بحوالة بريدية دليلا كافيا على حصول الخلاص ما لم يثبت من أوراق الملف أن المستفيد قد استخلاص المبلغ، وإلا كان القضاء بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص غير قائم على أساس سليم.
- يكون القرار ضعيف التعليل وموجبا للنقض إذا بنى نتيجته على مستند لا ينهض وحده لإثبات الواقعة القانونية الحاسمة التي رتب عليها الأثر، بما يؤدي إلى تحريف الوقائع الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.