Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48254 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية

J P 48254/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي بيانا صريحا لموضوع التهمة مع تحديد مستنداتها الواقعية والقانونية حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا اقتصر في حيثياته على جريمة واحدة رغم الإحالة من أجل جرائم متعددة دون بيان الأساس القانوني لكل تهمة.
  3. يترتب على الإخلال بمقتضيات التعليل الواجب قانونا نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد.

Textes appliqués

  • الفصلين 159 و291 م ج-الفصل 168 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.