Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48478 بتاريخ 27/11/2017 : احتساب الأجر الأدنى المضمون على أساس النص النافذ زمن تحقق الضرر
Principe juridique
- لا يجوز لقاضي الموضوع اعتماد نص ترتيبي لم يدخل حيز النفاذ عند تحقق الضرر لاحتساب التعويض، لأن معيار الاحتساب يرتبط بوجوب تطبيق النص النافذ زمن تحقق الضرر دون سواه.
- إثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة لاستحقاق الأصل لتعويض الضرر الاقتصادي مسألة واقعية يستقل بتقديرها قضاة الأصل متى عللوا قضاءهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
- نسبة العشرة بالمائة المحددة لتعويض الأصول بعنوان الضرر الاقتصادي تعد سقفا للتعويض، ويجوز إسنادها للأصل الباقي على قيد الحياة في حدودها دون أن يعد ذلك خرقا لقاعدة الاحتساب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.