الفصل 143 يحدث لدى رئيس الحكومة هيكل استشاري يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص. الفصل 144 تتمثل مهام المجلس الوطني للطلب العمومي في : - دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم، -
Décret
Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics : Titre V : De la gouvernance des marches publics : Chapitre 1 : Du Conseil National de la Commande Publique
أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية : العنوان الخامس : في حوكمة الصفقات العمومية : الباب الأول : في المجلس الوطني للطلب العمومي