الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 01057 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل بين القضاة المقدم بتاريخ 12 جويلية 2017 من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و على المكتوب الصادر من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في القضية ذات العدد 3574
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01057 بتاريخ 30/11/2017 : يثبت الاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية عند كون عون الأمن الداخلي متضررا
Principe juridique
- تقرير عدم الاختصاص الحكمي يقتضي تأويلا منسجما للنصوص الخاصة المنظّمة لتركيبة المحكمة العسكرية، ولا يجوز حصر مجال تطبيقها في حالة اتهام عون الأمن الداخلي إذا كانت عبارات النص تسمح بامتدادها إلى حالة كونه متضررا.
- لا يصح الاستناد إلى فصل يقرّ حق وزارة الإشراف في التكفل بالدفاع لاعتبار ذلك مانعا من تطبيق قواعد الاختصاص والتركيبة القضائية الواردة بنص خاص، لأن أحكام الدفاع الإداري لا تنشئ بذاتها قاعدة اختصاص قضائي.
- عند ثبوت قيام قرار التخلي على تفسير غير مطابق لمقتضيات النص القانوني الواجب التطبيق، يتعيّن قبول مطلب التعديل وإبطال قرار التخلي حتى تعود الدعوى إلى القضاء المختص أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.