Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49856 بتاريخ 30/11/2017 : تناقض أسباب الحكم بين عدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع يوجب نقضه

J P 49856/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. القضاء بعدم سماع الدعوى يفترض تجرد التهمة في حق المتهم مما يجعل هذا القضاء غير منسجم مع تأسيسه على بطلان اجراءات التتبع.
  2. بطلان اجراءات التتبع يقتضي تحديد مناط البطلان باعتباره متعلقا بعيب في أحد اجراءات التتبع لا بانتفاء التهمة.
  3. تناقض أجزاء الحكم الناتج عن الجمع بين سببين مختلفين ومتباينين لتسويغ النتيجة القانونية يعد خرقا للقانون ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.