Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49856 بتاريخ 30/11/2017 : تناقض أسباب الحكم بين عدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع يوجب نقضه
Principe juridique
- القضاء بعدم سماع الدعوى يفترض تجرد التهمة في حق المتهم مما يجعل هذا القضاء غير منسجم مع تأسيسه على بطلان اجراءات التتبع.
- بطلان اجراءات التتبع يقتضي تحديد مناط البطلان باعتباره متعلقا بعيب في أحد اجراءات التتبع لا بانتفاء التهمة.
- تناقض أجزاء الحكم الناتج عن الجمع بين سببين مختلفين ومتباينين لتسويغ النتيجة القانونية يعد خرقا للقانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 114 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.