Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54581 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قيام التعليل القانوني المستساغ دون حلول محل محكمة الأصل في تقدير الوقائع

J P 54581/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة الأدلة والقرائن أو إعادة وزنها أو ترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل.
  2. يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على معطيات موضوعية لها أصل ثابت بالملف ونزلت النص القانوني على الوقائع تنزيلا صحيحا ومستساغا قانونا ومنطقا.
  3. لا يقبل النعي بسوء تطبيق النص الجزائي عندما يقتصر على جدل موضوعي في تكييف الوقائع وتقدير توافر أركان الجريمة دون بيان خلل إجرائي يهم النظام العام أو مواطن وهن قانونية في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.