الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49475دد الحمد لله وحده 2017/11/30 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/06/01 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بنت ***** بن ***** قاطنة ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 10007دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49475 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن المتظافرة المؤثرة في ترجيح الإدانة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع والأدلة مشروطة بتعليل سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر ذات الأصل الثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل عندما تقتصر المحكمة على مؤيدات النفي وتغفل مناقشة القرائن القوية والمتظافرة المثبتة للاتهام دون بيان أسباب اعتمادها أو الإعراض عنها.
- الإخلال بواجب الموازنة بين الأدلة والقرائن المؤثرة على وجه الفصل يعيب الحكم بما يوجب نقضه لقيام اجحاف في الترجيح بين عناصر الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.