Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 04/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تمكين المتهم من إبداء دفوعاته الجوهرية

J P 31172/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها واجب لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا لم تمكن محكمة الموضوع الخصم من تقديم دفوعاته الجوهرية ولم تتناولها بالتحليل والنقاش فإن ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع ومبادئ المواجهة والمساواة ويستوجب نقض الحكم.
  3. مخالفة منطوق الحكم للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، عبر الجمع بين وصفه غيابيا واعتباره حضوريا في الوقت نفسه، ترتب خللا شكليا يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.