الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 31172 التاريخ 04-12-2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 06-04-2015 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية نيابة عن : ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 14/4504
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 04/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تمكين المتهم من إبداء دفوعاته الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها واجب لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
- إذا لم تمكن محكمة الموضوع الخصم من تقديم دفوعاته الجوهرية ولم تتناولها بالتحليل والنقاش فإن ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع ومبادئ المواجهة والمساواة ويستوجب نقض الحكم.
- مخالفة منطوق الحكم للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، عبر الجمع بين وصفه غيابيا واعتباره حضوريا في الوقت نفسه، ترتب خللا شكليا يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.