Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49148 بتاريخ 04/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وغير محرّف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ وغير قائم على تحريف الوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب الحكم لمجرد المجادلة في اجتهاد محكمة الموضوع بشأن العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كانت قد استعرضت الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وأجابت عن الدفوعات الجدية بتعليل كاف.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية سليمة وطبّقت القواعد القانونية تطبيقًا صحيحًا دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع تعيّن رفض المطاعن التي تنتهي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.