الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 49910 الحمد لله وحده 2017-12-04 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-05-2016 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49910 بتاريخ 04/12/2017 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استجمع الحكم التعليل اللازم.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أنه اعتمد مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجاب على الدفوعات الجدية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.