Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50238 بتاريخ 07/12/2017 : قيام مسؤولية الإدارة عن التعويض المدني متى ثبتت تبعية الطبيب للمرفق عند ارتكاب الخطأ غير القصدي

J P 50238/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تتحمل الإدارة العمومية عبء التعويض المدني عن الفعل غير المشروع الصادر عن تابعها متى كان الفعل قد ارتكب بمناسبة أداء الوظيفة أو بسببها ولحساب المرفق بما يجعل مسؤولية المتبوع تجاه المتضرر مفترضة.
  2. تقوم رابطة التبعية المؤسسة لمسؤولية المتبوع ولو لم يكن حرا في اختيار تابعه متى ثبتت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه بحكم المهمة المسندة إليه.
  3. يبقى للمتبوع حق الرجوع على تابعه لاسترجاع ما أداه من تعويض ولا يستثنى من ذلك إلا الفعل العمدي أو الفاحش الذي تتحمل تبعاته الجزائية أو المدنية مرتكبه مباشرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.