Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01067 بتاريخ 07/12/2017 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى تعلقت الإحالة بجنحة منصوص عليها بالفصل 225 من م ج

J P 01067/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
  2. إذا أسند الفصل 123 من م ا ج الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة بالنسبة للجريمة موضوع الإحالة فإن قضاءها بالتخلي يكون خطأ في تطبيق القانون يوجب إبطاله.
  3. يترتب عن إبطال حكم التخلي عند التعديل بين القضاة إحالة ملف القضية إلى المحكمة المعينة للتعهد للنظر فيها تطبيقا لأحكام الفصل 292 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 225 من م ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 123 من م ا ج-الفصل 292 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.