الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50783 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 جوان 2016 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 665 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50783 بتاريخ 07/12/2017 : بطلان الإعلام بالحكم الغيابي عند إنجازه بواسطة عدل منفذ خلافا لما أوجبه القانون
Principe juridique
- يتعين أن يتولى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي إعلام المحكوم عليه به، وأي إعلام يتم خلافا لهذه الجهة المختصة يعد مخالفا للإجراء الذي رسمه القانون.
- لا يترتب عن الإعلام غير المستوفي للشكل القانوني أي أثر، ويعد باطلا ولا عمل عليه في احتساب أجل الاعتراض على الحكم الغيابي.
- يبقى حق المحكوم عليه في الاعتراض قائما ما لم يثبت الإعلام القانوني بالحكم الغيابي أو العلم به بطريق أعمال تنفيذ الحكم، ويمتد قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب عند انتفاء ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.