Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01068 بتاريخ 07/12/2017 : الاختصاص الحكمي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى أسنده لها النص

J P 01068/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
  2. متى أسند الفصل 123 من م ا ج الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة في نوع الجريمة المعروضة، فإن قضاءها بالتخلي لعدم الاختصاص يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب إبطاله.
  3. يترتب عن قبول مطلب التعديل وإبطال حكم التخلي إحالة ملف القضية إلى المحكمة التي تعينها محكمة التعقيب للنظر فيها عملا بأحكام الفصل 292 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 225 من م ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 123 من م ا ج-الفصل 292 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.