Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01068 بتاريخ 07/12/2017 : الاختصاص الحكمي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة متى أسنده لها النص
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
- متى أسند الفصل 123 من م ا ج الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية بصفة مطلقة في نوع الجريمة المعروضة، فإن قضاءها بالتخلي لعدم الاختصاص يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب إبطاله.
- يترتب عن قبول مطلب التعديل وإبطال حكم التخلي إحالة ملف القضية إلى المحكمة التي تعينها محكمة التعقيب للنظر فيها عملا بأحكام الفصل 292 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 225 من م ج-الفصل 291 من م ا ج-الفصل 123 من م ا ج-الفصل 292 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.