Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48752 بتاريخ 07/12/2017 : ثبوت سوء النية في استخلاص دين بسند سبق الإبراء منه يستخلص من تقديم سند الوفاء مجددا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها لإثبات الإدانة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كاشفا عن تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات وأدلة النفي.
- سوء النية كركن معنوي في الجرائم التي تقوم على إعادة استخلاص دين يثبت متى استخلصته المحكمة من قرائن مادية ومعنوية مستمدة من مؤيدات مكتوبة تفيد حصول الإبراء أو الوفاء ثم إعادة استعمال السند ذاته للمطالبة من جديد.
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.