Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1065 بتاريخ 07/12/2017 : اختصاص المحكمة الابتدائية استثناء في جنحة الجرح على وجه الخطأ
Principe juridique
- ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية للنظر في جنحة الجرح على وجه الخطأ متى كانت الأفعال مندرجة ضمن جريمة الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد.
- يكون حكم محكمة الناحية القاضي بالتخلي سليما قانونا إذا كانت الدعوى مما أوجب النص اسناد النظر فيها للمحكمة الابتدائية بصفة استثنائية.
- يكون قرار المحكمة الابتدائية القاضي بالتخلي خارقا للقانون إذا ثبت أن الواقعة تدخل ضمن الاستثناء التشريعي الذي ينعقد به اختصاصها في جنحة الجرح على وجه الخطأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.