Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47238 بتاريخ 11/12/2017 : امتداد أجل الاستئناف الجزائي إذا صادف آخره عطلة رسمية
Principe juridique
- يمتد أجل الطعن بالاستئناف في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، باعتبار امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما ينطبق على كل المواعيد على اختلاف أنواعها.
- سكوت المشرع في مادة الاجراءات الجزائية عن التنصيص على امتداد الأجل عند مصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية لا يمنع من إعمال قاعدة الامتداد، ما دامت القاعدة تحقق احتساب المواعيد كاملة وتوحيد الإجراءات.
- عدم تطبيق محكمة الموضوع لقاعدة امتداد الميعاد عند انتهاء أجل الاستئناف في يوم عطلة رسمية يرتب ضعفا في التعليل وانحرافا عما استقر عليه فقه القضاء بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.