Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50828 بتاريخ 14/12/2017 : المساكنة تصلح وسيلة لوفاء دين النفقة متى ثبت الإنفاق الفعلي
Principe juridique
- إن الوفاء بدين النفقة المحكوم به لا ينحصر في الخلاص المالي المباشر للدائن بالنفقة، بل يمكن أن يتحقق بوسائل أخرى من بينها الإنفاق الفعلي متى توافرت شروطه القانونية.
- تعد المساكنة قرينة على حصول الإنفاق وفق أحكام الفصلين 23 و 38 من م ا ش، غير أنها قرينة بسيطة يجوز دحضها بما يتوفر من أدلة وقرائن قاطعة على عدم الإنفاق.
- إذا تعارضت تصريحات الأطراف حول تحقق الإنفاق الفعلي خلال المساكنة، تعين على المحكمة استعمال سلطتها في البحث والتقصي لإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة، وإلا اعتبر حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر م ا ش-الفصلين 23 و 38 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.