الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 50988 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة فالأول منها بتاريخ 30 جوان 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني المؤرخ في 01 جويلية 2016 المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المدير الجهوي ل*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50988 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم عند إغفال القرائن الجوهرية المستندة إلى أصول ثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص نتائجها يظل مقيدا بوجوب إقامة التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يحقق حسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أغفل مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالملف والتي من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها.
- تتحقق علة النقض لتحريف الوقائع عندما يعمد الحكم إلى طرح عناصر ثابتة بالأبحاث أو عدم استحضارها على نحو يؤدي إلى إسناد غير مطابق لمدلولها ويغير وجه الاستنتاج القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.