Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60971 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على تعليل موجز لا يبرز أركان جريمة الخيانة الموصوفة
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام تعدّ في حكم الأحكام القضائية وتخضع لواجب التعليل الشامل الذي يبيّن الأسس القانونية والواقعية الموصلة إلى النتيجة حتى يتأتى مراقبتها تعقيبيا.
- توجيه التهمة لا يكون صحيحا إلا إذا أبرز القرار عناصر التجريم المستوجبة قانونا ومن بينها الركن المعنوي عند الاقتضاء، ولا يكفي الاعتماد على تعليل موجز أو على مجرد الإشارة إلى قرينة دون مناقشة أوجه الدفاع الجوهرية والرد عليها.
- عند وجود نصوص خاصة تحكم الوكالة عن الشركات التجارية فإنها تكون أولى بالتطبيق من النص العام، ولا يستقيم قانونا الجمع بين النص الخاص والنص العام لتجريم نفس الوقائع على وجه التزامن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.