Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50370 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل دون تحريف للوقائع

J P 50370/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يعد خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الموضوع على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وتجيب على الدفوعات الجدية بما يفيد طرحها أو الرد عليها، ويكفي أن يكون تعليلها واضحا ومترابطا دون التزام بصياغة مخصوصة.
  3. لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك جدل موضوعي لا يخول لمحكمة التعقيب إحلال تقديرها محل تقدير محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.