Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56986 بتاريخ 19/12/2017 : اتصال القضاء في الجريمة المستمرة يمنع تتبع الوقائع السابقة للحكم ولو لم تكن معلومة للمحكمة
Principe juridique
- التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يُبنى على طبيعة الفعل المجرّم، فإن كانت الجريمة تتمّ وتنقضي بمجرد ارتكاب الفعل فهي وقتية، وإن استمرت الحالة الجنائية زمنيا بفعل تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا للإبقاء على حالة الاستمرار فهي جريمة مستمرة.
- جريمة المسك لمادة مخدرة لغاية الاتجار تُعد جريمة مستمرة لقيامها على ثبوت وضع اليد على المخدر بما يفترض امتداد الفعل الإجرامي في الزمن بحسب طبيعته.
- إذا صدر حكم في جريمة مستمرة فإن قوة الشيء المقضي به تمتد إلى الوقائع السابقة لصدور الحكم سواء كانت معلومة للمحكمة أو غير معلومة ما دامت تلك الوقائع تعود إلى ما قبل صدور الحكم.
- قاعدة اتصال القضاء تُطبق متى وقعت المحاكمة في جريمة واحدة مرتين ويترتب على ثبوتها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بموجب اتصال القضاء عملا بالنص القانوني المنظم لها.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-أحكام الفصل 4 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.