Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46056 بتاريخ 21/12/2017 : سقوط العقاب في مادة الجنح بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الغيابي عند عدم ثبوت الإعلام به
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في مادة الجنح بخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي ما لم تتوفر ظروف القطع وعلى رأسها ثبوت إعلام المحكوم عليه بذلك الحكم.
- يُعدّ إعادة النظر في أصل النزاع رغم تحقق سقوط العقاب نتيجة انعدام ظروف القطع إساءة لتطبيق القانون تمس بالإجراءات الأساسية وتوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.