Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51354 بتاريخ 21/12/2017 : قيام اتصال القضاء على سبق صدور قرار نهائي في نفس الوقائع بين نفس الأطراف

J P 51354/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. يُقبل الدفع باتصال القضاء متى ثبت سبق صدور قرار نهائي في نفس الوقائع وبين نفس الأطراف بما يمنع إعادة طرح النزاع الجزائي من جديد.
  2. لا يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أسّس قضاءه على قيام اتصال القضاء بتعليل له ما يسنده من أوراق الملف ويكفي لحمل النتيجة.
  3. تكون أوجه الطعن القائمة على إغفال قرائن الإدانة غير ذات موضوع متى كان المآل القانوني للنزاع محسوما بقيام اتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.