Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51354 بتاريخ 21/12/2017 : قيام اتصال القضاء على سبق صدور قرار نهائي في نفس الوقائع بين نفس الأطراف
Principe juridique
- يُقبل الدفع باتصال القضاء متى ثبت سبق صدور قرار نهائي في نفس الوقائع وبين نفس الأطراف بما يمنع إعادة طرح النزاع الجزائي من جديد.
- لا يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أسّس قضاءه على قيام اتصال القضاء بتعليل له ما يسنده من أوراق الملف ويكفي لحمل النتيجة.
- تكون أوجه الطعن القائمة على إغفال قرائن الإدانة غير ذات موضوع متى كان المآل القانوني للنزاع محسوما بقيام اتصال القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.