Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 21/12/2017 : إدانة جزائية مؤسسة على قرينة مدنية دون مناقشة حجيتها
Principe juridique
- يجوز للقاضي الجزائي أن يستند إلى المعطيات المستخلصة من الإجراءات والأحكام ذات الصبغة المدنية كقرائن لتكوين قناعته بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها، شريطة أن يقوم بتفحص حجيتها المدنية وآثارها قبل ترتيب النتيجة الجزائية عليها.
- يكون الحكم الجزائي قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اكتفى بالاعتماد على قرينة مستمدة من سند مدني دون مناقشة دفع جوهري يتعلق بنفاذ ذلك السند أو انقضاء الالتزامات الناشئة عنه، لأن ذلك يحول دون إبراز الركن المادي للجريمة على وجه سائغ.
- يمسّ الحكم بحقوق الدفاع ويستوجب النقض متى أغفل القاضي مناقشة دفوع المتهم المدعمة بمؤيدات مؤثرة في توصيف العلاقة القانونية المدنية التي يتوقف عليها استخلاص القرينة على الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.