Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50122 بتاريخ 21/12/2017 : انتفاء جريمة عدم دفع مال النفقة بثبوت الخلاص بالحوالات البريدية

J P 50122/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير توفر أركان جريمة عدم دفع مال النفقة يستلزم ثبوت الامتناع عن الخلاص، فإذا ثبت أداء المعاليم موضوع التتبع انتفى الركن المادي للجريمة.
  2. إثبات الخلاص بواسطة حوالات بريدية يغطي الفترة المعنية بالتتبع ويعدّ دليلا كافيا لردّ دعوى عدم دفع النفقة متى كانت تلك الحوالات مطابقة لموضوع الأداء.
  3. استخلاص المحكمة للنتيجة القانونية من عناصر الملف يبقى سليما متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل التعقيب في شأنه بمجرد الدفع بوجود قرائن عامة غير محددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.