الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 51363 تاريخ القرار : 22 ديسمبر 2017 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/7/27 من قبل الأستاذة ***** ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 25052 الصادر بتاريخ 2016/7/18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51363 بتاريخ 22/12/2017 : لا تقوم جريمة مخالفة القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر إلا بثبوت وجود قرار إداري معيّن تمت مخالفته
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة مخالفة القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وجود قرار إداري محدّد وثابت يمكن إسناد المخالفة إليه.
- يؤدي غياب القرار المنسوب مخالفته من ملف الدعوى وعدم بيان عناصر تعريفه الأساسية بالحكم إلى اختلال أركان الجريمة بما يجعل الإدانة خارقة للقانون.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة بهذه الجريمة أن تبيّن القرار موضوع المخالفة على نحو يمكّن من مراقبة انطباق النص الجزائي ويحفظ حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.