Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49144 بتاريخ 25/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 49144/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها وترجيحها، لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادا باجتهاد طالما كان الحكم معللا.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجاب على الدفوعات الجدية وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.