Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60996 بتاريخ 26/12/2017 : اتصال القضاء لا يقوم إلا عند إعادة محاكمة الشخص ذاته عن الفعل نفسه بحكم جزائي سابق

J P 60996/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. تطبيق قاعدة اتصال القضاء يقتضي أن تكون المحاكمة قد أُعيدت عن الجريمة نفسها وعلى الشخص نفسه بما يفضي إلى انقضاء الدعوى العمومية متى ثبتت وحدة الواقعة ووحدة المحل.
  2. لا يكون لاستئناف النيابة العمومية ضد حكم جزائي أثر إذا كان ذلك الحكم قد انحل واقعا وقانونا في حق المحكوم عليه بموجب استعماله طريقا قانونيا يفضي إلى صدور حكم لاحق يحل محله.
  3. تقدير قاضي الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.