Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51511 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان إجراءات التفتيش والحجز عند مباشرتها من غير أعوان الضابطة العدلية
Principe juridique
- اختصاص معاينة الجرائم وجمع الأدلة والتفتيش والحجز ينعقد حصرا للضابطة العدلية ومن خول لهم القانون صفة مباشرة تلك الأعمال، فلا يعتد بإجراء يباشره غيرهم ولو تم في إطار حالة تلبس.
- متى تأسست الإدانة على معطيات متحصلة من تفتيش أو حجز أجراه غير ذي صفة قانونية، فإن ذلك يعد خرقا للإجراءات الأساسية ومساسا بمصلحة المتهم الشرعية في محاكمة عادلة ويترتب عنه البطلان.
- البطلان المتعلق بمخالفة النصوص المتصلة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يمتد إلى الأعمال الاستقرائية اللاحقة التي انبنت على الإجراء الباطل باعتبارها ثمرة له ولا عمل عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.