Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52932 بتاريخ 04/01/2018 : قيام جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت صدور قول علني مخل بالحياء باعتراف قائله

J P 52932/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تتجه مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهت إلى عدم سماع الدعوى دون مناقشة العناصر الثابتة بالملف ذات الأصل الصحيح ودون موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء.
  2. تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت أن الفعل تمثل في قول علني مخل بالحياء، ويكفي لقيامها ثبوت صدور ألفاظ نابية باعتراف صريح أو بما يعضده من قرائن دون اشتراط تحديد المشرع لعبارات بعينها.
  3. إغفال المحكمة تناول اعتراف المتهم بالألفاظ المخلة بالحياء وطرحها دون تعليل قانوني يجعل قضائها بتجرد التهمة غير قائم على الأسس القانونية المستوجبة ويعرض قرارها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 315 و 316 و 317 و 319 م ج-الفصل 226 مكرر م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.