Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53917 بتاريخ 05/01/2018 : عدم قيام جريمة عدم دفع مال النفقة إلا بتحديد المبلغ أو قابليته للاحتساب

J P 53917/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا إذا كان مبلغ النفقة المطلوب محددا أو قابلا للاحتساب ببيان الأشهر أو المدة غير الخالصة.
  2. متى لم يقع تحديد المبلغ المتخلد بذمة المدين ولا ضبط الفترة غير الخالصة ضبطا نهائيا ودقيقا تعذر ترتيب المسؤولية الجزائية عن عدم دفع مال النفقة.
  3. لا يجوز للمحكمة بعد الإذن تحضيريا بإجراء الحساب أن ترتب نتيجة مناقضة لمقتضى ذلك الإذن دون تعليل، لأن الإدانة قبل الفراغ من إجراء الحساب تعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.