Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52979 بتاريخ 08/01/2018 : قصور التعليل يتحقق متى تبنت محكمة الموضوع الحكم الابتدائي بحيثيات عامة دون تحليل أدلة الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

J P 52979/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف.
  2. وجوب اشتمال الحكم على بيان الوقائع المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة قناعتها يقتضي استقراء أدلة الإدانة والبراءة معا ثم ترجيح ما تراه مع بيان أسباب هذا الترجيح.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة من رقابة التعقيب، إذ يتعين أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن ينسجم مع المنطق القانوني السليم لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.