Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54125 بتاريخ 09/01/2018 : وجوب اعتماد التوارد عند تعدد الجرائم ذات المقصد الواحد غير القابل للتجزئة

J P 54125/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم تدوين طلبات لسان الدفاع إلا إذا ثبت من محضر الجلسة أو تقرير كتابي في المرافعة أن تلك الطلبات أثيرت وتمسك بها صراحة أثناء الجلسة.
  2. محضر الجلسة بما له من صبغة رسمية يعد حجة في خصوص ما جرى من مرافعات ومداولات، ولا يُقبل الادعاء بعكس ما ورد به إلا بما يفيد قانونا طلب تدوين الملاحظات ورفضه أو ما يقوم مقامه من وسائل الإثبات المعتبرة.
  3. إذا كانت الأفعال المجرّمة قد ارتكبت لمقصد واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، تعيّن اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشد جريمة، وكل فصل بينها واعتبارها جرائم مستقلة يشكل مخالفة للقانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 168م autres décisions
  • ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصول 125 و 127 و 304 و 79 و 119-قانون 12 جوان 1969-الفصل 116 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.