Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55111 بتاريخ 11/01/2018 : اعتماد ظروف التخفيف في المخالفات الديوانية يقتضي تعليلا مستمدا من أوراق الملف

J P 55111/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. يكون حكم محكمة الموضوع في المادة الديوانية قاصرا في التسبيب إذا أقرّ مبدأ الإدانة ثم أغفل الفصل في الطلبات المالية الوجوبية المترتبة عن النصوص الديوانية واكتفى بخطية جزافية دون بيان أساسها القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تعليل اختياره تعليلا صحيحا ومتماسكا مستمدا من أوراق القضية ومحيطا بعناصرها الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يُقبل إعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 344 من مجلة الديوانة دون تبرير مستند إلى معطيات الملف، ويؤدي غياب بيان موجب التخفيض وعدم البت في شأن المحجوز إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.