Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55114 بتاريخ 11/01/2018 : تسليط ظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبرز أسسها من أوراق الملف
Principe juridique
- لا يكفي إقرار مبدأ الإدانة في المخالفات الديوانية لتسويغ الاقتصار على خطية جزافية إذا أغفل الحكم البت في الطلبات المالية الجوهرية المرتبطة بالخطايا والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة والاستصفاء وفق النصوص الواجبة التطبيق.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب التعليل الصحيح ببيان الأسس الواقعية والقانونية المستمدة من أوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إعمال ظروف التخفيف في المادة الديوانية يتطلب تسبيبا يبرز شروط التخفيض ومؤداه وخاصة عند ترك تطبيق النتائج المالية المترتبة عن المصادرة أو عدم البت في شأن المحجوز وإلا كان الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.