Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/01/2018 : إدانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة لا تقوم دون بيان القول أو الإشارة المخلة بالآداب العامة

J P 55769/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاعتداء العلني على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة إلا إذا تضمن الحكم بيان القول أو الإشارة المخلة التي تشكل الركن المادي للجريمة، وإدانة المتهم دون إيرادها تعد سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.
  2. رفض المحكمة لطلبات الدفاع المتعلقة بسماع الشهود أو إجراء التحريرات دون تعليل يمثل هضما لحقوق الدفاع ويجعل القرار مشوبا بضعف التعليل المستوجب للنقض.
  3. إسناد المحكمة قولا مجرّما إلى متهم لم تنسبه إليه تصريحات المتضرر يشكل تحريفا للوقائع يوجب نقض القرار فيما انتهى إليه من إدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م ج-الفصل 226 مكرر م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.