Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55361 بتاريخ 12/01/2018 : تخفيض عقوبة جنحة عدم دفع مال نفقة إلى خطية مالية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل

J P 55361/201812 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم سلطة إنزالها إلى الحدّ الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يمنعهم مانع قانوني.
  2. جنحة عدم دفع مال نفقة موضوع الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية يجوز فيها الاكتفاء بتسليط عقوبة مالية دون أن يعدّ ذلك مخالفة للمقتضيات القانونية المطبقة على الجريمة.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على سوء تطبيق القانون إذا كان تخفيف العقاب قد تم في نطاق السلطة التقديرية المخولة لقضاة الأصل وبما يطابق وصف الجريمة وطبيعتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.