Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54175 بتاريخ 19/01/2018 : انتفاء صفة الشاكي يمنع قيام جريمة عدم دفع مال النفقة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إذا رفعت الشكاية ممن لا صفة له قانونا للمطالبة بالنفقة أو لم يثبت أنه مفوض في الخصام للقيام مقام صاحب الحق.
- الإقرار بتسلم مبالغ مالية تغطي أو تتجاوز مدة النفقة المدعى بعدم دفعها ينفي تحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها بالنص التجريمي المتعلق بعدم دفع مال النفقة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.