Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54175 بتاريخ 19/01/2018 : انتفاء صفة الشاكي يمنع قيام جريمة عدم دفع مال النفقة

J P 54175/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إذا رفعت الشكاية ممن لا صفة له قانونا للمطالبة بالنفقة أو لم يثبت أنه مفوض في الخصام للقيام مقام صاحب الحق.
  2. الإقرار بتسلم مبالغ مالية تغطي أو تتجاوز مدة النفقة المدعى بعدم دفعها ينفي تحقق الركن المادي للجريمة المنصوص عليها بالنص التجريمي المتعلق بعدم دفع مال النفقة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.