الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 30720 تاريخه: 2018/1/19 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/2 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1120 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 30720 بتاريخ 19/01/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل عن بيان أركان الجريمة وأدلة ثبوتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، وغيابه أو قصوره يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا تستقيم الإدانة الجزائية إذا لم يبيّن الحكم العناصر المعتمدة لإثبات أركان الجريمة وأدلة الثبوت التي قام عليها الاقتناع القضائي.
- عند الطعن في شهادة شاهد بوجه جدي، يتعين على المحكمة مناقشة أوجه القدح وبيان موقفها منها صراحة، وإلا عُدّ الحكم قاصر التعليل وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.