Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 30720 بتاريخ 19/01/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل عن بيان أركان الجريمة وأدلة ثبوتها

J P 30720/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، وغيابه أو قصوره يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا تستقيم الإدانة الجزائية إذا لم يبيّن الحكم العناصر المعتمدة لإثبات أركان الجريمة وأدلة الثبوت التي قام عليها الاقتناع القضائي.
  3. عند الطعن في شهادة شاهد بوجه جدي، يتعين على المحكمة مناقشة أوجه القدح وبيان موقفها منها صراحة، وإلا عُدّ الحكم قاصر التعليل وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.