Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54779 بتاريخ 19/01/2018 : إيقاف تنفيذ الإدانة في جريمة إهمال عيال يقتضي ثبوت الخلاص الكامل لمعينات النفقة

J P 54779/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يتأسس إيقاف تنفيذ حكم الإدانة من أجل جريمة إهمال عيال على مجرد إسقاط صادر عن الشاكي إذا لم يتضمن السند ما يفيد تحقق الخلاص فعلا وفق الشرط الذي يقرره النص الجزائي المنطبق.
  2. إذا تضمّن السند المعتمد لإيقاف التنفيذ تنصيصا صريحا على وقوع خلاص كامل لمعينات النفقة فإن القرار يكون مؤسسا على الخلاص لا على الإسقاط ولو وردت تسمية السند بكتب الإسقاط.
  3. متى استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يثبت وجود خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام فإن رقابة محكمة التعقيب لا تنتهي إلى نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.