Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54978 بتاريخ 22/01/2018 : رفض التعقيب عند انحصار أسبابه في الجدل الموضوعي حول تقدير المسؤولية

J P 54978/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لمدى اشتراك أطراف الحادث في الخطإ المفضي إليه متى كان مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا كافيا يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب كوسيلة لإعادة مناقشة تلك العناصر.
  2. لا يكون التعقيب وجيها إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها لوقائع المسؤولية وترجيحها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.
  3. متى التزمت محكمة الإحالة بمنطلقات قرار النقض وعللت استخلاصها للمسؤولية وفق قواعدها القانونية فإن النعي بتجاوز مناط النقض يكون غير مؤسس ويقتضي رد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.