الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 56366 تاريخ الحكم : 2018/01/23 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/12/23 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56366 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب السقوط عن التعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر جديد المتمثلة في تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
- إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكن محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.