Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56020 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يتعين على الطاعن، داخل الأجل القانوني، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده السقوط باعتباره جزاءً رتبه المشرع على الإخلال بإجراء جوهري يَحول دون تمكين المحكمة من التثبت من جدية المطاعن.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. متى تحقق موجبها من وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد-الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.