Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56020 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ

J P 56020/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن، داخل الأجل القانوني، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.
  2. يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده السقوط باعتباره جزاءً رتبه المشرع على الإخلال بإجراء جوهري يَحول دون تمكين المحكمة من التثبت من جدية المطاعن.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. متى تحقق موجبها من وثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر جديد-الفصلين 13 و 14 م. م. م.ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.