الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 56441 الحمد لله، 2018/01/25 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 56441 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/28. ضد *****، مولود في 1993/10/30 قاطن ب***** *****. طعنا في الحكم الجزائي عدد 4174 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56441 بتاريخ 25/01/2018 : تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب لا يبطله غياب بطاقة السوابق إذا كانت إضافتها من مشمولات النيابة العمومية
Principe juridique
- إضافة بطاقة السوابق إلى الملف الجزائي تُعدّ من مشمولات النيابة العمومية، فإذا خلا الملف منها امتنع عليها الاحتجاج بهذا النقص لمعارضة تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب متى مارست محكمة الأصل سلطتها التقديرية في ذلك وفق المعطيات المتاحة لديها.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب يندرج ضمن السلطة التي خولها القانون لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لملاءمة هذا الامتياز ما دام الطعن لا يثير خطأ قانونيا وإنما يقتصر على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يُعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب، مما يوجب ردّه لخلوه مما من شأنه الأخذ به قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.